اذا قال رجل كلما نزلت فانت طالق هل عليه بكل نزول طلقه
2026-07-27
25 مشاهدة
السائل: (مستخدم مخفي)
اذا قال رجل كلما نزلت فانت طالق هل عليه بكل نزول طلقه انا اعلم ان الجمهور من المذاهب الاربعة على ذلك ولكن قرات قول لحماد بن ابي سليمان في مسألة قريبة يقول فيها انها تقع مرة وهذا نصه حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، قَالَ الْحَكَمُ: «كُلَّمَا شَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «مَرَّةً» ويستأنس بقول الشوشاوي في رفع النفاب فتأمل ذلك، انظر تفرقة المؤلف بين: كلما دخلت الدار فعليَّ درهم، وبين: متى دخلت الدار فعليَّ درهم.
والظاهر: أنه في الصورتين تعليق مطلق على عام فلا يتكرر الدراهم في الصورتين
جواب فضيلة الشيخ:
الذي تقرر عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا قال لامرأته: كلما فعلت كذا فأنت طالق، فإنه يقع عليه الطلاق كلما فعلت الفعل المعيَّن، الذي عُلِّق الطلاق عليه؛ وأما لو قال: إذا فعلت كذا، فهذا يَختلف، إنما تقع عليه طلقة واحدة إذا فَعلت، ويَنتهى التعليق؛ والله الموفق.
والله تعالى أعلم
اذا قال رجل كلما نزلت فانت طالق هل عليه بكل نزول طلقه انا اعلم ان الجمهور من المذاهب الاربعة على ذلك ولكن قرات قول لحماد بن ابي سليمان في مسألة قريبة يقول فيها انها تقع مرة وهذا نصه حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، قَالَ الْحَكَمُ: «كُلَّمَا شَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «مَرَّةً» ويستأنس بقول الشوشاوي في رفع النفاب فتأمل ذلك، انظر تفرقة المؤلف بين: كلما دخلت الدار فعليَّ درهم، وبين: متى دخلت الدار فعليَّ درهم. والظاهر: أنه في الصورتين تعليق مطلق على عام فلا يتكرر الدراهم في الصورتين
امسح للانتقال للفتوى