حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر؟
2026-03-08
40 مشاهدة
السائل: (يوسف)
السلام عليكم. بارك الله فيكم على هذا الموقع المفيد جدًّا، نسأل الله أن يتقبل منكم. سؤالي: هل يمكن أن أصلي مع جماعة العصر بنية الظهر؛ لأنني لم أصله بعد وأدركت الجماعة في العصر، أو ما هو الصحيح في هذه الحالة؟
جواب فضيلة الشيخ:
عليكم السلام ورحمة الله، هذه المسألة ذهب فيها الجمهور من المالكية، والأحناف، وبعض الحنابلة إلى عدم جواز الاقتداء بالإمام مع اختلاف الصلاتين بين المأموم والإمام، واحتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به ، فلا تَخْتَلِفُوا عليه). واعتبروا هذا من الاختلاف على الإمام. وذهب الشافعية ومتأخروا الحنابلة إلى جواز الاقتداء وإن اختلفت نية بينهما، وحملوا ما جاء من النهي على ما كان من خلاف في الأفعال، واحتجوا بقصة معاذ رضي الله عنه، وفيها أنه كان يصلى بقومه بعد أن يكون قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الاحتياط يقتضي أن لا يختلف المأموم مع إمامه في شيء، ومن أخذ بقول الفريق الأول فإنه يكون قد أدى صلاة متفق على صحتها، ومن أخذ بقول الفريق الثاني فصلاته باطلة عن الطائفة الأولى، ولا شك أن صلاة متفق عليها خير من أخرى مختلف فيها
والله تعالى أعلم
السلام عليكم. بارك الله فيكم على هذا الموقع المفيد جدًّا، نسأل الله أن يتقبل منكم. سؤالي: هل يمكن أن أصلي مع جماعة العصر بنية الظهر؛ لأنني لم أصله بعد وأدركت الجماعة في العصر، أو ما هو الصحيح في هذه الحالة؟
امسح للانتقال للفتوى